الفاضل الهندي
248
كشف اللثام ( ط . ج )
امرأة في دبرها فألحّ عليها حتّى ماتت من ذلك ، قال : عليه الدية ( 1 ) . قال المحقّق : لا يقال فعله سائغ فلا يترتّب عليه ضمان ، لأ نّا نمنع ولا نجيز له العنف . قال : أمّا لو كان بينهما تهمة ، وادّعى ورثة الميّت منهما أنّ الآخر قصد القتل ، أمكن أن يقال بالقسامة ، وإلزام القاتل القود ( 2 ) انتهى . وقطع به ابن إدريس ( 3 ) . ( وقيل ) في النهاية ( 4 ) والجامع ( 5 ) : ( إن كانا مأمونين فلا ضمان ) لخبر يونس عن بعض أصحابنا ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعنف على امرأته وامرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر ، قال : لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين ، فإن اتّهما ألزمهما اليمين بالله : أنّهما لم يريدا القتل ( 6 ) . وهو ضعيف ، مخالف للأُصول ، محتمل لنفي القود خاصّة ، كما في الاستبصار ( 7 ) والتهذيب ( 8 ) . ( ويضمن حامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره ) فأتلفه ( المتاع والمصدوم في ماله ) كما في الشرائع ( 9 ) وخبر داود بن سرحان ، عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل حمل متاعاً فكسره أو أصاب به إنساناً فمات أو انكسر ، قال : هو ضامن ( 10 ) . وفي النهاية ( 11 ) والسرائر ( 12 ) والمهذّب ( 13 ) ضمان المتاع ، إلاّ أن يدفعه غيره فضمانه عليه . والموافق للأُصول أنّه إنّما يضمن المتاع مع التفريط ، أو كونه عارية
--> ( 1 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 2 ) نكت النهاية : ج 3 ص 413 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 366 . ( 4 ) النهاية : ج 3 ص 413 . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 583 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 202 ب 31 من أبواب موجبات الضمان ح 4 . ( 7 ) الاستبصار : ج 4 ص 279 ذيل حديث 2 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 210 ذيل حديث 828 . ( 9 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 249 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 182 ب 10 من أبواب موجبات الضمان . ( 11 ) النهاية : ج 3 ص 414 . ( 12 ) السرائر : ج 3 ص 368 . ( 13 ) المهذّب : ج 2 ص 495 .